للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند المالكية: إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدل على الكراهة، لم تزوّج.

واختلف العلماء في الأب هل يزوّج البكر البالغ بغير إذنها؟

فقال الأوزاعي، والثوري، والحنفية، ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانها، فلو عُقد عليها بغير إستئذان، لم يصح.

وقال آخرون: يجوز للأب أن يزوجها -ولو كانت بالغة- بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومن حجّتهم مفهومُ حديث: "الثيّب أحقّ بنفسها" (١) وبحديث: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها" (٢).

قال علماؤنا: للأب تزويج بناته الأبكار، ولو بعد البلوغ، وثيّبٍ لها دون تسع سنين، ويسن استئذانُ بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، وأمُّها بذلك أولى (٣).

قال الشافعي: كان ابنُ عمر والقاسمُ يزوجان الأبكار لا يستأمرونهنّ (٤).

وقال أبو حنيفة: الصغيرة الثيّب كالبكر، وخالفه صاحباه، واحتجّ له ولمذهب أحمد بأن علّة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء، وهو باقٍ في


(١) رواه مسلم (١٤٢١/ ٦٧)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه أبو داود (٢٠٩٣)، كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار، والنسائي (٣٢٧٠)، كتاب: النكاح، باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣١٩).
(٤) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>