للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عائشة: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية يُنكحها أهلُها، أتستأمر أم لا؟ قال: "نعم تُستأمر"، قلت؛ فإنها تستحي، قال: "رضاها صمتُها" (١)، وفي رواية: "سكاتُها إذنها" (٢)، وفي أخرى: "إذنها صماتُها" (٣)، وفي "مسلم" من طريق ابن جريج: قال: "فذلك إذنُها إذا هي سكتت" (٤)، وفي "مسلم" من حديث ابن عباس: "والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (٥).

قال ابن المنذر: ويستحب إعلامُ البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمتُ أن صمتي إذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية، وابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتِ، فاسكتي، وإن كرهتِ، فانطقي (٦).

قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت، فكسكوتها، ونطقها بالإذن أبلغ (٧).

وعند الشافعية: إن قرنت مع البكاء الصياحَ ونحوه، فليس بإذن، وإلّا، فلا أثر لنحو بكائها.


(١) رواه البخاري (٤٨٤٤)، كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم (١٤٢٠/ ٦٥)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
(٢) رواه البخاري (٦٥٤٧)، كتاب: الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره.
(٣) رواه البخاري (٦٥٧٠)، كتاب: الحيل، باب: في النكاح.
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢٠/ ٦٥).
(٥) رواه مسلم (١٤٢١/ ٦٦)، (٢/ ١٠٢٧)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٩٣).
(٧) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>