للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: يشترط في الولي حُرية، إلّا مكاتبًا يزوج أمَته، وذكوريةٌ، واتفاقُ دينٍ سوى أم ولد كافر أسلمت، فيليه، ويباشره، ويلي الكتابيُّ نكاح موليته الكتابية من مسلم وذميّ، ويباشره، ويشترط في الولي -أيضًا- بلوغ، وعقل، وعدالة -ولو ظاهرًا- إلّا في سلطان وسيد ورشد، وهو هنا معرفة الكفء، ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كلّ شيء بحسبه، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

تتمة:

اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدمِ اعتبارها.

فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراها، فقالا بصحة ولاية الفاسق، وينعقد بها النكاح.

وقال الشافعي في القول المنصوص عنه: لا ينعقد النكاح بولاية الفاسق، ولا يصح.

وعن الإمام أحمد روايتان:

إحداهما: المنع من صحتها، وهو المفتى به.

والثانية: عدم اعتبار العدالة في ولاية النكاح (٢).

قلت: وهو المختار الذي لا محيد عنه، ولا يسع الناسَ القولُ بغيره في هذا الزمان ومنذ أزمان، والله وليّ الإحسان.

الرابع: من شروط صحة النكاح: الشهادةُ، احتياطًا للنسب خوف الإنكار، فلا ينعقد إلّا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين


(١) المرجع السابق، (٣/ ٣٢٤).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>