للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سميعين ناطقين، ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنَّا الصوت يقينًا لا شك فيه، ولو كانا عدوًا لزوجين، أحدهما، أو عدوًا ولي، لا شهادة بمتهم لرحم، كابني الزوجين، أو ابني أحدهما، وهذا يعني: اعتبار الشهادة، وأنها شرط لصحة عقد النكاح.

مذهب الإمام أحمد كأبي حنيفة، والشافعي في أظهر روايتيه، ومعتمد مذهب أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي: لا يبطله التواصي بكتمانه (١).

وقال الإمام مالك بعدم اعتبار الشهادة، فقال: ليست الشهادة بشرط لصحة عقد النكاح، فيصح عنده بدونها، وعنده: يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه.

ودليل من اعتبر الشهادة ما رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينحكنَ أنفسهن بغيرِ بيّنة" (٢)، وقد رفعه عبد الأعلى، وهو ثقة، وما رواه الدارقطني من حديث عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا، فالسطان وليُّ من لا وليَّ له" (٣)، ولمالك في "الموطأ" عن أبي الزبير المالكي: أنّ عمر بن الخطاب أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدّمت فيه، لرجمت (٤).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) رواه الترمذي (١١٠٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا ببينة.
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٢٥)، لكن من حديث عمران بن حصين، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>