للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إنّ العرب إن احتقرت الشيء، أدخلت فيه هاء التأنيث، ومن ذلك قولهم: دُريهمات، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير، وقيل: التأنيث باعتبار الرطبة، إشارة إلى أما تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول، وقيل: المراد: قطعة من العسل، والتصغير للتقليل، إشارة إلى أن القدر القليل كافٍ في تحصيل الحِلّ (١).

قال الأزهري: الصواب: أن معنى العسيلة: حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وأُنث تشبيهًا بقطعة من عسل (٢).

وقال الداودي: صغرت لشبهة شبهها بالعسل، وقيل: معنى العسيلة: النطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصري، والجمهور: أن ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وزاد الحسن البصري: وحصول الإنزال، وهذا الشرط تفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.

وقال ابن بطال: شذّ الحسن في هذا، وخالفه سائر الفقهاء، فقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويُحْصِن الشخص، ويوجب الغسل، ويفسد الحج والصوم، ويكمل الصداق.

قال أبو عبيد: العسيلة: لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذُّه عسلًا.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأول، إلا


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٦٦).
(٢) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: ٣٣٠)، وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٠١)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>