(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٨١). (٣) كتاب: "التذكرة" في الفقه، لابن عقيل الحنبلي، توجد منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق، تحت رقم (٨٧)، ويقع في (٢٤٥) ورقة، وفي بعض أوراقها طمس. (٤) للإمام الشيخ يوسف بن عبد الرحمن أبو محمد ابن الجوزي البغدادي، المتوفى سنة (٦٥٦ هـ)، كتاب: "الطريق الأقرب" في الفقه. انظر: "معجم مصنفات الحنابلة" لعبد الله الطريقي (٣/ ١٨٩). (٥) انظر: "المنور في راجح المحرر" للأدمي (ص: ١٤٤). (٦) كتاب: "الخلاصة في الفقه" لأبي المعالي ابن المنجَّى، المتوفى سنة (٦٠٦ هـ). انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (٢/ ٤٩)، و"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (٢/ ٩٧٩). (٧) انظر: "المحرَّر في الفقه" للإمام مجد الدين بن تيمية (١/ ٨). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٨١)، و"تصحيح الفروع" للمرداوي (١/ ١٢٥). (٨) رواه ابن ماجه (٣٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٢٧). قال الترمذي في "العلل" (ص: ٢٤): سألت محمداً -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، =