للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عمرو بن دينار، وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجلٍ طلق امرأته، فجاء رجل من أهله بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوجها ليحللها له، فقال: لا، ثمَّ ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مثل هذا، فقال: "لا، حتى ينكح مرتغبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك، لم تحلَّ له حتى يذوقَ العُسيلة" رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" بإسنادٍ جيد (١)، وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل على قوته عنده، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة.

قال في "إغاثة اللهفان": ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو حديث ابن عباس الذي تقدم نص في المحلل المنوي، ومثلهما حديث نافع عن ابن عمر: أن رجلًا قال له: امرأة تزوجتها أحللها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم، قال: لا، إلا نكاح رغبة: إن أعجبتك فأمسكها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا، ذكره شيخ الإسلام -قدس الله روحه- في "إبطال التحليل".

وفي "مصنف" ابن أبي شيبة، و"سنن الأثرم"، و"الأوسط" لابن المنذر، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له، إلا رجمتُهما (٢).

ولفظ عبد الرزاق عن معمر، والزهري عن عبد الملك بن المغيرة، قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذاك السِّفاح (٣)، وفي


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٠٩٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٠٨٠)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٧٧).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>