للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواية: كلاهما زانٍ، يعني: المحلل والمحلل له، وإن مكث عشرين سنة، أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحللها له (١).

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فقال: عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا، قال: كيف ترى في رجل يحللها؟ قال: من يخادعِ الله يخدعْه (٢).

وسئل عثمان - رضي الله عنه - عن رجل تزوج أمرأة يحللها لزوجها، ففرّق بينهما، وقال: لا ترجع إليه إلا على نكاح رغبة غير دلسة، ولا استهزاء بكتاب (٣).

وعلي - رضي الله عنه - هو ممن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لعن المحلل، وقد جعل هذا من التحليل، وإن لم تعلم به المرأة، فكيف بما اتفقا عليه، وتراوضا وتعاقدا على أنه نكاح لعبة لا نكاح رغبة؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: وهذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن عمر مع أما منصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطأ عليه، فهي مبينة أن هذا هو التحليل، وفاعله هو المحلل الملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمُ بمراده ومقصوده، ولا سيما إذا رووا حديثًا وفسروه بما يوافق الظاهر، هذا مع أنه لم يعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين تحليل وتحليل، ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المرأة المطلقة


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٧٨).
(٢) رواه عبد الرازق في "المصنف" (١٠٧٧٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٧).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>