للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثًا مثل امرأة رفاعة كانت تختلف إليه المدة الطويلة، وإلى خلفائه، لتعود إلى زوجها، فمنعوها من ذلك، ولو كان التحليل جائزًا، لدلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائزًا.

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية متى قصد التحليل، فهو نكاح تحليل، وإن لم يشترط في العقد (١).

الثاني: معتمد المذهب: أن الذي تعتبر نيته: الزوجُ، فلا أثر لنية الزوجة والولي، كما في "إعلام الموقعين" (٢).

وفي "الفروع" (٣)، و"المحرر" (٤)، وغيرهما: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلها، ثمَّ نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه، وأنه نكاح رغبة، صحّ، قاله الموفق (٥) وغيره، وجزم به في "الإقناع" (٦) وغيره، والقول قوله في نيته.

ولو زوج عبدَه بمطلقته ثلاثًا، ثمَّ وهبها العبدَ أو بعضَه ليفسخَ نكاحها، لم يصح النكاح، نصًا، وهو محلل نيته كنية الزوج.

ولو دفعت الزوجة مالًا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكًا، فاشتراه،


(١) انظر: "إغاثة اللهفان" لابن القيم (١/ ٢٦٨ - ٢٧٣)، و"الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ١٠٠) وما بعدها.
(٢) انظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٤/ ٤٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ١٦٤).
(٤) أنظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٤).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٣٩).
(٦) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>