للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا تزوج) الرجلُ المرأةَ (الثيبَ على البِكر، أقامَ عندها)؛ أي: الثيبِ (ثلاثًا) من الليالي خالصة لها (ثمّ قَسَمَ) بعد ذلك لنسائه.

وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث، وللثيب يومان.

وفيه حديث مرفوع عن عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الدارقطني بسندٍ ضعيف جدًا (١)، وخص من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها، سقط حقها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها (٢).

قال علماؤنا ومن وافقهم: ويقيم عند الثيب ثلاثًا وإن شاءت، وقيل: أو هو سبعًا، فعل، وقضى الكل (٣)، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها، أقام عندها ثلاثًا، وقال: "إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإن سبعتُ لكِ، سبعت لنسائي"، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (٤).

ورواه الدارقطني بلفظ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها حين دخل بها: "ليس بك هوان على أهلك، إن شئتِ، أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئتِ، سبعتُ لك، وسبعتُ لنسائي"، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة (٥).


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٨٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣١٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٢٥٦).
(٤) رواه مسلم (١٤٦٠/ ٤١)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٩٢)، وأبو داود (٢١٢٢)، كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر، وابن ماجه (١٩١٧)، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب.
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>