للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يخرج، أخذت أم سلمةَ بثوبه، فقال: "إن شئتِ، زدتُك، وحاسبتك به، للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاث" رواه مسلم (١).

(قال أبو قِلابة) -بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة-، اسمه عبدُ الله بنُ زيدِ بنِ عمرو، وقيل: عامر، الأنصاريُّ الجَرْميُّ نسبةً إلى جَرم -بفتح الجيم وسكون الراء- ابنِ رَبَّان -بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة- بنِ ثعلبةَ البصريُّ، روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وأنسِ بن مالك، ومالكِ بن الحويرث، والنعمانِ بن بشير، وغيرِهم، وسمع عن جماعة من التابعين -أيضًا-، وتقدمت ترجمته في باب: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ولو شئتُ، لقلت: إن أنسًا) - رضي الله عنه - (رفعه)؛ أي: الحديثَ المذكور (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكان صادقًا، ويكون روي بالمعنى، وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى (٢)، وقد صرح برفعه ابنُ خزيمة، وابنُ حبان، والدارميُّ، والدارقطنيُّ (٣).

وقال الإمام ابنُ القيم في "الهدي": وهذا الذي قاله أبو قِلابة قد جاء به مصرّحًا عن أنس، كما رواه البزار في "مسنده" من طريق أيوب السختياني


(١) رواه مسلم (١٤٦٠/ ٤٢)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣١٤).
(٣) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٤٢٥٨)، والدارمي في "سننه" (٢٢٠٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>