للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي قِلابة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للبكر سبعًا، وللثيب ثلاثًا، وكذا رواه غيره (١)، والله أعلم.

تنبيه:

قد تكلم بعض العلماء في حكمة مشروعية اختصاص البكر بسبع، والثيبِ بثلاث، فقيل: هو حق للمرأة على الزوج، لأجل إيناسها به، وإزالة الحشمة عنها لتجدده (٢)، ولهذا كانت البكر أشد نفورًا وأبعد إيناسًا، زادت لياليها عن الثيب، لتقدم ارتياضها وإلفها مع الرجل في الجملة.

وفي "شرح الوجيز" من متأخري علمائنا: إنما خصت البكر بالزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مُدَّة معتبرة في الشرع والسبع؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينيذٍ يقطع الدور، انتهى.

وقيل: بل هو حقٌّ للزوج على المرأة، وهذا ليس بشيء، وأفرط بعض فقهاء المالكية، فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة.

قال: ابن دقيق العيد: وهو ساقطٌ منافٍ للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب والسنن لا يُترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرضَ كفاية، قال: وهذا فاسد جدًا؛ لأن قول هذا القائل متردد يحتمل أن يكون جعله عذرًا، أو أخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوصُ وعملُ الأمة على وجوب الجمعة على الأعيان (٣)، انتهى.

وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ١٤٨).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١ - ٤٢).
(٣) المرجع السابق، (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>