للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة الجماعة، وسائرِ أعمال البر التي كان يفعلها، نصّ عليه الشّافعيّ.

وقال الرافعي: هذا في النهار، وأما في الليل، فلا؛ لأن المندوب لأن يُترك له الواجب، فعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة (١)، وهذا على أصلهم ومذهبهم من كون الجماعة سنّة أو فرضَ كفاية على الخلاف، وأما على قواعد مذهبنا، فليس هذا عذرًا في ترك جمعة ولا جماعة، اللهم إلا أن يخاف عليها ضررًا، والله أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣١٥ - ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>