للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن) حبر الأمة عبدِ الله (بنِ عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أحدكم)، وفي لفظ للبخاري: "أما لو أن أحدهم" (١)، وفي آخر له: "أما إن أحدكم" (٢) (إذا أراد أن يأتي أهله) يعني: زوجته، وكَنَّى بالإتيان عن الجماع كما هو عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يكني عن الأمور المستفظعة، كتكنيته عن الفرج بالهن، وعن الجماع بالمخالطة والمواقعة، وكذا الجماعُ كنى به عن فعل الوطء، والوطء كني به عما هو معلوم.

وفي رواية عند الإسماعيلي: "أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله"، وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، ولكن الأولى حمله على ما في رواية "الصحيحين": أنه يكون عند إرادة الجماع (٣)، فإذا أراد أن يجامع أهله، (قال: باسم الله، اللهم جنبنا)، وفي بعض الروايات: "جنبني" بالإفراد (٤).

(الشيطان)؛ أي: أبعدنا عنه، (وجنب)؛ أي: أبعد (الشيطانَ ما رزقتنا)؛ أي: من الّذي رزقتناه من الولد والذرية، (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر.

(إن يقدر بينهما)؛ أي: الزوجين (ولد) من ذكر أو أنثى (في ذلك) الجماعِ، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاريّ: "ثمَّ قدر بينهما ولد، أو قضي ولد" كذا بالشك (٥)، وزاد في رواية الكشميهني: "ثمَّ قدر بينهما في ذلك"؛


= (٣/ ١٤٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٣٤٤)
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٧٠).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٠٩٨).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٢٨).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣١٠٩، ٤٨٧٠).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>