للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: الحال "ولد" (١)، وفي رواية سفيان بن عينية عن منصور: "فإن قضى الله بينهما ولدًا"، ومثله في رواية إسرائيل (٢)، وفي رواية شعبة: "فإن كان بينهما ولد" (٣).

(لم يضره الشيطان أبدًا)، وفي لفظٍ: "لم يضره شيطان أبدًا" (٤)، وفي لفظٍ للبخاري -أيضًا-: "لم يضره الشيطان، ولم يُسَلَّط عليه" (٥)، وفي رواية شعبة عند الإمام أحمد ومسلم: "لم يُسَلَّط عليه الشيطان"، أو: "لم يضره الشيطان" (٦)، وفي لفظٍ عند الإمام أحمد: "لم يضرَّ ذلك الولدَ الشيطانُ أبدًا" (٧)، وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: "إذا أتى الرَّجلُ أهلَه، فليقل: باسم الله، اللهم باركْ لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا" وكان يرجى إن حملت أن يكون ولدًا صالحًا (٨)؛ يعني: أنه بسبب الذكر المذكور لا يكون للشيطان المبعود المدحور على الولد سلطان، فيكون من المحفوظين.

قال في "الفتح": واختلف في الضرر المنفي بعدَ الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر (٩)، وإن كان ظاهرًا


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٢٩).
(٢) وهي رواية الإسماعيلي، كما ذكر الحافظ ابن حجر.
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣١٠٩).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٧٠، ٦٠٢٥، ٦٩٦١)، وعند مسلم برقم (١٤٣٤).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣١٠٩).
(٦) هي رواية الإمام أحمد فقط كما في "مسنده" (١/ ٢٨٦).
(٧) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢١٦).
(٨) رواه عبد الرازق في "المصنف" (١٠٤٦٧).
(٩) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>