للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحديث الذي أشار إليه أخرجه الإمام أحمد من حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه (١) -.

قال: النَّوويُّ: اتفق أهل اللُّغة على أن الأسماء أقاربُ زوج المرأة، كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم، وأن الأختانَ أقاربُ زوجة الرجل، وأن الأصهار يقع على النوعين (٢)، انتهى.

وقد اقتصر أبو عبيد، وتبعه ابن فارس، والداودي، على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج، يعني: أن والد الزوج حمو المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم.

قال: الأصمعي، وتبعه الطّبريّ، والخطابي: ما نقله النّوويّ، وكذا نقل عن الخليل، ويؤيده قول عائشة - رضي الله عنها -: ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها (٣).

وقد قال: النّوويُّ: المراد في الحديث: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم الزوجة، يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت.

قال: وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، وابن الأخت، ونحوهم ممن يحل له تزويجها لو لم تكن متزوجة، وقد جرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي (٤)، انتهى.

وقد جزم التّرمذيّ وغيره -كما تقدم-، وتبعه المازري بأن الحمو


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٦).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٥٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٣١).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>