للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو الزوج، وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في "النهاية" (١).

ورده النّوويّ، فقال: هذا كلام فاسد مردود، ولا يجوز حملُ الحديث عليه (٢)، انتهى.

وفي "الفروع" للإمام العلامةِ ابنِ مفلح: وليكن -يعني: الزوج- غيورًا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، وذكر الحديث (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهرَ منها وما بَطَنَ" (٤).

قال الشاعر: [من الكامل]

لَا يَأْمَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ أَخٌ أَخًا ... مَا فِي الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ أَمِينُ

إِنَّ الأَمِينَ وَإِنْ تَحَفَّظَ جُهْدَهَ ... لابُدَّ أَنَّ بِنَظْرَةٍ سَيَخُونُ (٥)

والحاصل: عدمُ جواز الخلوة بالأجنبيات دون المحارم، وهذا الذي استقرت عليه مذاهب الناس من الشريعة الغراء، والله -تعالى- الموفق.


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٤٤٧).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٥٤). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٣١).
(٣) أي: حديث الباب الذي نحن فيه.
(٤) رواه البخاري (٦٩٨٠)، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا شخص أغير من الله"، ومسلم (١٤٩٩)، كتاب: اللعان، من حديث سعد بن عبادة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: "أخبار النساء" لابن القيم (ص: ٨٢). وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٢٤٠ - ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>