للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطيتَها) يجوز في إزارك الرفع على الابتداء، والجملة الشرطية الخبر، والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه؛ كما ثبت كذلك في رواية، ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها، والإزارُ يذكَّر ويؤنَّث. وقد جاء هنا مذكرًا (جلست ولا إزارَ لك) فيه الإرشاد إلى المصالح من الكبير، والرفق بالرعية، وجملة "ولا إزار لك" جملة حالية (١) (فالتمسْ)؛ أي: اطلب، ومنه حديث: "من سلكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا" (٢)؛ أي: يطلبه، وحديثُ عائشة: فالتمستُ عِقْدي (٣) (شيئًا) قَلَّ أو جَلَّ، (فقال) الرجل: (ما أجد) شيئًا، (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (فالتمسْ ولو خاتمًا من حديد، فالتمس) الرجلُ (فلم يجد شيئًا) ولا خاتمًا من حديد، وإنما تنزَّلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ما ذكر حرصًا على استحباب عدم خلو العَقْد من ذكر الصَّداق؛ لأنه أقطعُ للنزاع، وأنفعُ للمرأة، وبه استدل علماؤنا كالشّافعيّة على جواز الصداق بما قل أو أكثر (٤).

قال الإمام ابن القيم في "الهدي": ثبت في "صحيح مسلم" عن عائشة - رضي الله عنها -: كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، فذلك خمس مئة درهم (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٠٧).
(٢) رواه مسلم (٢٦٩٩)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه البخاري (٢٥١٨)، كتاب: الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا، ومسلم (٢٧٧٠)، كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وانظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤٨).
(٥) رواه مسلم (١٤٢٦)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>