للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عمر - رضي الله عنه -: ما علمتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح (١).

والأوقية أربعون درهمًا.

وفي "الصحيح" من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "تزوج ولو بخاتم من حديد" (٢).

وفي "سنن أبي داود" من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق ملءَ كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل" (٣).

وفي التّرمذيّ: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رضيتِ من نفسِكِ ومالِكِ بنعلين؟ "، فقالت: نعم، فأجازه. قال التّرمذيّ: حديث صحيح (٤).

وفي "مسند الإمام أحمد" من حديث عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم النكاح بركةً أيسرُه مؤنةً" (٥).

كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى.


(١) رواه الترمذي (١١١٥)، كتاب: النكاح، باب: (٢٣).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٥٥).
(٣) رواه أبو داود (٢١١٠)، كتاب: النكاح، باب: قلة المهر.
(٤) رواه الترمذي (١١١٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٨٢). وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ١٧٦ - ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>