للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهات:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها"، ومنهم من رواه: "مَلَّكتكها"، وفي لفظ: "ملكتها" -كما مر- مما اختلف فيه العلماء، والمشهور من مذهب المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق، أو قصد النكاح، كالتمليك والهِبَة والصدقة والبيع، ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة.

وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ملكتكها"، لكن ورد -أيضًا- بلفظ: "زوجتكها".

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيها، مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدُ الألفاظ المذكورة.

فالصواب في مثل هذا النظرُ إلى الترجيح.

وقد نقل عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: "زوجتكها"، وأنهم أكثرُ وأحفظ.

قال: وقال بعض المتأخرين -يعني: النّوويّ في "شرح مسلم" (١) - يحتمل صحة اللفظين، ويكون قال لفظَ التزويج أولًا، ثمَّ قال: "اذهب فقد ملكتكها"، والتزويجُ السابقُ، واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث يقتضي تعين لفظة: قبلت، لا تعددها، وأنها هي التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جدًا،


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>