للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الغاية": وشرط جمعٌ أن يكون له نصف يُتمول عادة، ويُبذل العوض في مثله عرفًا (١).

وفي "شرح الوجيز": ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا: أنه لا فرق بين أن يكون له نصف متمول، أو لا، وشرط الخرقي: أن يكون له نصف يحصل (٢)، وتبعه على ذلك الإمام الموفق في "المغني" (٣).

فائدة:

لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح، وقد حكى ابنُ عبد البر الإجماعَ على ذلك (٤)، لقوله -تعالى-: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠]، قال أبو صالح: القنطار: مئة رطل، وهو عرف الناس الآن.

وقال أبو سعيد الخدري: ملء مَسْكِ ثورٍ ذهبًا (٥).

وعن مجاهد: سبعون ألف مثقال (٦).

ويروى أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - قال: خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق، فذكرت هذه الآية: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (٧) [النساء: ٢٠].


(١) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٥/ ١٧٩).
(٢) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٩٩).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٦٠).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٠٨)، و"التمهيد" له أيضًا (٢١/ ١١٧).
(٥) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٧).
(٦) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٠١).
(٧) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٥٩ - ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>