للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سواك من أراك (١)، وأقوى شيء ورد في ذلك حديثُ جابر عند مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نَهَى عنها عمر (٢).

قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل، لا عن قدر الصداق (٣).

قال في "الفتح": وهو كما قال (٤).

قلت: الّذي اعتمده علماؤنا كالشافعية: كلُّ ما صح ثمنًا أو أجرة، صح أن يكون مهرًا، وإن قل، من عين أو دين ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية ضمنها مدة معلومة، وخياطة ثوب، لا ما لا يُتمول عادة، كحبة حنطة وشعير.

قال في "الإقناع": ويجب أن يكون له نصف يُتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفًا، والمراد: نصف القيمة، لا نصف عين الصداق (٥).

قال الإمام ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة": وقد حدَّ الخرقي في ذلك بما له نصف يحصل، وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة، قال: وعلى ذلك، فهو كلام صحيح، فإنه لو طلقها قبل الدخول، استحقت النصف (٦)، انتهى.


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٤٤)، لكن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "ولو قضيب من أراك".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٣٧).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢١١).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣٧٨).
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>