للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار الموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجمعٌ انعقادَه بغير العربية، ولو أحسنها (١).

ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - في اعتبار لفظ التزويج أو الإنكاح كمذهبنا.

الثاني: دل الحديث على اعتبار الصداق، فلا يكون عقد بلا مهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء؟ "، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له دون الرقبة بغير صداق.

وفيه: أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطعُ للنزاع، فلو عُقد بغير صداق، صحَّ، ووجب لها مهرُ المثل بالدخول، على الصحيح.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل: "هل عندك من شيء"، فقال: لا، دليلٌ على صحة عقد النكاح ممن لا يملك شيئًا (٢).

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يُتمول، ولا له قيمة، لا يكون صداقًا، ولا يحل النكاح به. وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا، ولو حبة من شعير (٣)، ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتمًا من حديد"؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من حديد له قيمة، وهو أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير، ومساقُ الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل به البُضع، وأقلُّ ما ورد من الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: ولو


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٣١٥).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤٨).
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>