للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل لمن قال بالخصوصية بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي، قال: زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدَكَ مهرًا" (١)، لكنه مع إرساله فيه من لا يُعرف.

وأخرج أبو داود من طريق مكحوله، قال: ليس هذا لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوَه (٣).

وقال: القاضي: يحتمل قولُه: "بما معك من القرآن" وجهين:

أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن، أو مقدارًا معينًا، ويكون ذلك صداقَها، وقد جاء هذا التفسير عن الإمام مالك (٤)، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: "فعلمها من القرآن" (٥)، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها، وهو عشرون آية (٦).

قال: البرماوي في "شرح الزهر البسام": واعلم أن القرآن الذي زوّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك الرجل عشرون آية من سورة البقرة والتي بعدها، كما جاء في بعض الروايات نحوُ هذه القصة من حديث أبي هريرة من غير ذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: "وما تحفظ من القرآن؟ "، قال: سورة البقرة، والتي تليها، قال: "قمْ فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتك" خرّجه


(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٢٠٦).
(٢) رواه أبو داود (٢١١٣)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل.
(٣) لم أقف عليه فيما طبع من "مسنده"، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢١٢).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨١).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢٥/ ٧٧).
(٦) سيأتي تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>