للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، والنسائي (١) لكن في "كتابيهما": سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ أو.

وقال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وزعم بعضُ من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النّسائيّ بلفظ: "أو" (٢)، وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وجابر -رضي الله عنهم-: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ "، قال: نعم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١]، قال: "أصدِقْها إياها" (٣)، وفي رواية: خمس سور، أو أربع سور من القرآن، وفي رواية: على سور المفصل، ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، أو أن القصص متعددة (٤).

والوجه الثاني: أن تكون الباء بمعنى اللام، أي: لأجل ما معك من القرآن، فأكرمَه بأن زوّجه المرأة بلا مهر، لأجل كونه حافظًا للقرآن، أو لبعضه (٥).

الرابع: اختلف الفقهاء في تعلم القرآن هل يجوز أن يكون مهرًا:

فقال: أبو حنيفة، وأحمد في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهرًا.

وقال مالك، والشافعي: يجوز أن يكون مهرًا.

وعن الإمام أحمد مثله (٦).


(١) رواه أبو داود (٢١١٢)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٥٠٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٠٨).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٠٩).
(٥) المرجع السابق، (٩/ ٢١٢).
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>