للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماصر، قال: شهدت شريحًا -وأتاه رجل من أهل الشّام-، فقال: إني تزوجت امرأة، فقال: بالرفاء والبنين، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة، قال: حدّثتُ شريحًا: أني تزوجت امرأة، فقال: بالرفاء والبنين (١)، فمحمول على أن شريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك.

ودلّ الحديث على أن الدعاء بالبركة للمتزوج مشروع، وهي لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - لجابر - رضي الله عنه - لمّا سأله: "تزوجت بكرًا أم ثيّبًا؟: بارك الله لك" (٢)، والأحاديث في مثل هذا معروفة (٣).

ثم قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أَوْلِمْ) أمر بالوليمة، وهي اسم لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره.

وفي "المطلع": قال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور وحادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، ثم قال: وقول أهل اللغة إنها مختصة بطعام العرس أولى؛ لأنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة، هذا معنى ما حكاه الإمام الموفق في "المغني" (٤).

وقال صاحب "المستوعب": وليمة الشيء: كمالُه وجمعه، وسميت


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤٥٨)، ولم أقف عليه عند ابن أبي شيبة في "مصنفه".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>