للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعوة العرس وليمة، لاجتماع الزوجين (١).

(ولو بشاة). قال في "شرح الوجيز": قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو بشاة) للتقليل؛ أي: ولو بشيء قليل كشاة، فيستفاد منه: أن الوليمة جائزة بدونها (٢).

كما روى البخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولمَ على صفيةَ بمدَّين من شعير (٣).

وقال: ابن دقيق العيد: "ولو بشاة" يفيد معنى التقليل، وليست "لو" هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التّمني (٤)، انتهى.

تنبيهان:

الأوّل: الوليمة سنّة مؤكدة، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها، ولأنه فعلها.

قال أنس - رضي الله عنه -: ما أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني، فأدعو له الناسَ، فأطعمهم خبزًا ولحمًا حتى شبعوا (٥).

قال: ابن دقيق العيد: صيغة الأمر في هذا الحديث محمولة عند الجمهور على الاستحباب (٦)، انتهى.


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٢٨).
(٢) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣١٧).
(٣) رواه البخاري (٤٨٧٧)، كتاب: النكاح، باب: من أولم بأقل من شاة، من حديث صفية بنت شيبة - رضي الله عنها -.
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥١).
(٥) رواه البخاري (٤٨٧٣)، كتاب: النكاح، باب: الوليمة ولو بشاة، ومسلم (١٤٢٨)، كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش.
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>