للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": وليمة العرس تستحب بالعقد، قاله ابن الجوزي ولو بشاة.

وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أما تجب ولو بها، للأمر، وقال ابن عقيل: السنّة أن يكثر للبكر (١)، انتهى.

قال الموفق في "المغني": هي سنّة، بل وافق ابن بطّال فى نفى الخلاف بين أهل العلم في ذلك.

وقال بعض الشّافعيّة: هي واجبة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة.

وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا (٢).

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة، ثم اختلفوا في وجوبها:

فقال الشّافعيّ وحده: وهي واجبة في أظهر القولين عنه (٣)، انتهى.

وقد علمت أما مستحبة على معتمد مذهب الشّافعيّ.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": القول بوجوبها وجهٌ معروف عند الشّافعيّة، وقد جزم به سليم الرازي، وقال: إنه ظاهر نص الإمام الشّافعيّ،


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٢٢٦).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢١٢). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٣٠).
(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>