للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقله عن النص -أيضًا- الشيخ أبو إسحاق في "المذهب"، وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم (١)، انتهى.

الثاني: الإجابة إلى الوليمة المذكورة واجبة في المشهور عن مالك، وأظهر قولي الشافعي، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد - رضي الله عنهم -، وقال أبو حنيفة: إن الإجابة إليها مستحبة، وليست بواجبة، وروى الطحاوي عن أبي حنيفة: الوجوب -أيضًا- (٢).

ويعتبر لوجوب الإجابة: أَلَّا يكون عذر من نحو حرّ وبرد وشغل، وكونُ داعٍ مسلمًا يحرم هجرُه، ولو أنثى، وقِنًا أَذِن له سيدُه، وكونُ كسبه طيبًا، وأن يكون أولَ مرة، وهي حقّ للدّاعي، تسقط بعفوه، فإن دعي للوليمة الجَفَلى أيها النَّاس تعالوا للطعام، كُرهت الإجابة، ولم تجِب (٣)، والله أعلم.

قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى ورضي عنه-: (النواة) المذكورة في الحديث أنه أصدقَها وزنها هي (وزن خمسة دراهم).

قال في "الفتح": اختلف في المراد بالنواة، فقيل: النواة: واحدةُ نوى التمر، كما يوزن بنوى الخروب، وإن القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم، وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربع دينار، ورُدَّ بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يُجعل معيارًا لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عمّا قيمته خمسة دراهم من الوَرِق، وهذا مراد المصنف -رحمه الله


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٣٠).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٤٠).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>