للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (١).

وكذا وقع عند مسلم من طريق محمّد بن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأُمر أن يراجعها، فكنت لا أتهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلاَّب يونسَ بنَ جبير، وكان ذا ثَبَت، فحدّثني: أنه سأل ابن عمر، فحدّثه: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (٢).

وأخرجه الدارقطني، والبيهقي عن طريق الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض (٣)، (فذكر ذلك)؛ أي: طلاقة لها وهي حائض (عمرُ) - رضي الله عنه - الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بذكر، وفي لفظ: فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٤)، (فتَغَيَّظَ) -بفتح التاء المثناة فوق والغين المعجمة فمثناة تحت مشددة فظاء مشالة-؛ أي: حصل له غيظ (فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: من أجل ذلك وبسببه، والغيظ: تغير يحصل للإنسان عند احتداده (٥)، وزيادة: فتغيظ فيه في رواية سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما (٦)، وهو أجلّ من روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلا، لم يقع التغيظ على أمرٍ لم يسبق النهي عنه، ولا يعكّر على ذلك مبادرةُ عمر


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٠).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١/ ٧).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٦).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣)، وعند مسلم برقم (١٤٧١/ ١).
(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٠٢).
(٦) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>