للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطّلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية (١)، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض (٢)، وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهلُ البدع والضلال، يعني: الآن، وروى مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ (٣)، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليّة (٤)؛ يعني: إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة الذي قال الشّافعيّ في حقه: إبراهيمُ ضالّ، جلس في باب الضوال يضل الناس (٥)، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذّة أبوه، وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنّة.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية: ابن حزم، فإنه ممن جرّد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمر أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي.

وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية اتفاقًا.

وأجاب عن قول ابن عمر: حُسبت عليّ بتطليقة: بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وتعقب بأنه مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينيذٍ، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا قال بعض الشراح.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦٠).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٢).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ٥٩).
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٢٧).
(٥) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>