للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أَبُو الجَهْمِ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيْدٍ"، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَنكحَتْهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، واغْتبَطَتْ به (١).

* * *

(عن فاطمةَ بنتِ قيس) بنِ خالدٍ الأكبرِ بنِ وهبِ بنِ ثعلبةَ بنِ وايِلةَ -بكسر الياء التحتية- بنِ عمرَ بنِ شيبانَ بنِ محاربِ بنِ فهرِ بنِ مالكِ بنِ النضرِ بنِ كنانةَ الفهريَّةِ القرشيةِ، وهي أخت الضحَّاك بن قيس. يقال: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين، وكانت من المهاجرات الأُول، وهي التي تروي


(١) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم.
قلت: قد وهم المصنف -رحمه الله- في جعله الحديث من متفق الشيخين، وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٢/ ٤٤٩)، حديث رقم (٢٤٥٦). وهكذا ذكر ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٤٧٨)، وسيأتي تنبيه الشارح -رحمه الله- عليه
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٨٤)، و"عارضة الأحوذي لابن العربي (٥/ ٧٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٦٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٢٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٨٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>