للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلي زوجي أبو عمرو بنُ حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصُع تمر، وخمسة آصع شعير (١) (فسخطتُه)؛ أي: الشعيرَ المرسلَ إليّ، كذا التمر -بضم التاء- ضمير المتكلم؛ أي: كرهتُه ولم أرضَ به.

وفي "صحيح مسلم" -أيضًا-: أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن (٢).

وفي آخر في "صحيح مسلم" عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمةَ بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيتْ من طلاقها، وأمر لها الحارثُ بنُ هشام وعياشُ بن أبي ربيعة بنفقة (٣)، (فقال) الوكيلُ، وفي لفظ حديث عبيد الله: فقالا (٤): (والله ما لك علينا من شيء)، وفي لفظ: مالَكِ نفقة إلا أن تكوني حاملًا (٥)، (فجاءت) فاطمةُ بنت قيس (رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك) الذي قاله لها وكيل زوجها، من عدم النفقة والسكنى الواجبين لها، لبينونتها من زوجها، وعدم حملها منه (له) - صلى الله عليه وسلم - (فقال) عليه الصلاة والسلام لها: (ليس لك عليه)؛ أي: على أبي عمرو بن حفص المخزومي (نفقةٌ)، (وفي لفظٍ) عند مسلم عنها: أنها طلقها زوجها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان أنفق عليها نفقة دونًا، فلما رأت ذلك، قالت: والله لأُعْلِمنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانت لي نفقة، أخذت


(١) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤٨)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٣٨).
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤١)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٤) تقدم تخريجه أنفًا.
(٥) تقدم تخريجه أنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>