للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن الرجل يخطب إليه، فيسأل عنه، فيكون رجل سوءٍ، فيخبره مثل ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لفاطمة: معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه، يكون غيبة أن أخبره؟

قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه.

قال: ابن عقيل: لا يقصد الإزراء على المذكور، ولا الطعن فيه.

وسئل الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن معنى الغيبة - يعني: في النصيحة -، قال: إذا لم ترد عيب الرّجل.

وقال: الخلال: أخبرني حرب: سمعت الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقول: إذا كان الرجل معلِنًا بفسقه، فليست له غيبة.

وقال: أنس، والحسن: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة فيه (١).

قال: ابن مفلح في "الآداب": الأشهرُ عنه -يعني: الإمام أحمد- الفرقُ بين المعلِن وغيره (٢).

ومن المواضع التي يجوز فيها أن يذكر المرء بما فيه ونحوه بأن يكون لا يُعرف إلا بلقبه، كالأعرج، والأعمش، وقد سهل الإمام أحمد في مثل هذا إذا كان قد شهر.

قال في "شرح مسلم": قال: العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه، وصفته، وبنسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه، لا تنقصه، للحاجة، ومنها: جرح الراوي للحاجة (٣).


(١) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (١/ ٣١٦ - ٣١٧).
(٢) المرجع السابق، (١/ ٣١٨).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>