للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الآداب الكبرى": لكن يمتاز الجرح بالوجوب، فإنّه من النصيحة الواجبة بالإجماع (١).

وفي "الفصول" لابن عقيل، و"المستوعب" للسامري: من جاز هجره من أهل البدع، أو المجاهر بالكبائر، جازت غيبته (٢).

ومنها: إذا رفع المنكِر على المنكَر عليه لمن يقدر على إزالته، وقد نظم بعضهم ذلك فقال (٣): [من الكامل]

القَدْحُ لَيْسَ بِغِيبةٍ فِي سِتَّةٍ ... مُتَظلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرِ

وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وْمُسْتَفْتٍ وَمَنْ ... طَلَبَ الإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ

تنبيهان:

الأول: اشتمل حديث فاطمةَ بنتِ قيس - رضي الله عنها - على فوائد كثيرة، وأحكام غزيرة، إلا أن عمدة ذلك أربعةُ أشياء:

* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ووقوعه، وقد اختلف الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها: أنها تقع الثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة.

* الثاني: أنها لا تقع، بل تُرد؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ" (٤).


(١) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (١/ ٤٠).
(٢) المرجع السابق، (١/ ٣١٨).
(٣) هو ابن أبي شريف، كما قال الصنعاني في "سبل السلام" (٤/ ١٩٤)، وكان في الأصل: "أو مشتك" بدل "ومستفت"، والصواب ما أثبت.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>