للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا المذهب حكاه أبو محمّد بن حزم، وحكي للإمام أحمد، فأنكره، وقال: هذا قول الرّافضة.

* الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ذكره أبو داود عنه.

قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنّة، فيرد إلى السنّة، انتهى.

وهو قول طاوس، وعكرمة كما في "الهدي" (١).

قال في "شرح الوجيز" وغيره: وأوقع الشّيخ تقي الدين بن تيمية -قدّس الله روحه- من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة، وقال: لا نعلم لها فرقًا بين الصورتين، وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة، بل واحدة في المجموعة أو المفرقة عن جده المجد، وأنه كان يفتي به أحيانًا سرًا، ذكره عنه في "الطبقات".

وقال: في إيقاع الثلاث إنما جعله عمر - رضي الله عنه -، لإكثارهم منه، فوافقهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث، فتكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر، لمّا أكثر الناس منها، وأظهروه، ساغت الزيادة عقوبة (٢)، انتهى.

واختاره ابن القيم، وكثير من أتباع شيخ الإسلام.

قال ابن المنذر: وهذا هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء،


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(٢) وانظر: "المبدع" لابن مفلح (٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>