للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطاوس، وعَمْرِو بن دينار، كما نقله الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" (١).

وقال: القرطبي في "تفسيره" على قوله -تعالى-: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث، وهو قول جمهور السلف، ونقل طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة تقع به واحدة.

ويروى هذا عن محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة، وقال بعده: ولا فرق بين أن يوقع ثلاثًا مجتمعًا في كلمة، أو متفرقًا في كلمات (٢).

وانتصر ابن القيم لهذا في "إغاثة اللهفان" (٣)، وفي "الهدي" (٤)، و"إعلام الموقعين" (٥)، وغيرها انتصارًا لا مزيد عليه، وأقام عليه حججًا ظاهرة، وأدلة باهرة، غير أن مذهب الإمام أحمد وقوع الثلاث، والله أعلم.

* المذهب الرابع: أن يفرق بين المدخول بها وغيرها، فيقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمّد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء"، فأمّا من لم يوقعها جملة، فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم، والبدعة مردودة، وقد اعترف أبو محمّد بن حزم


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٦٣).
(٢) انظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٢٩).
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" لابن القيم (١/ ٢٨٤).
(٤) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٢٤٧).
(٥) انظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>