للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأنها لو كانت بدعة محرمة، لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذهب الشّافعيّ: أن جمع الثلاث جائز غير محرم (١).

وحجة من لم يحرم الثلاث ما في حديث فاطمة هذا من قولها: طلقني ثلاثًا مع أن في نفس حديثها في "صحيح مسلم": أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها (٢)، وفي لفظٍ فيه: طلقها آخر ثلاث تطليقات (٣)، وهو سند صحيح متصل لاخفاء عليه.

الثاني والثالث: نفقة البائن وسكناها، والحديث صريح في عدم وجوب ذلك للبائن، وفي بعض ألفاظ "سنن النسائي" بسند صحيح لا مطعن فيه: فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"، ورواه الدارقطني (٤)، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة (٥)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة" (٦)، وإسناد هذا صحيح، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وجابر بن عبد الله، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة، وكانت تناظر عليه، وبه يقول الإمام أحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود بن علي وأصحابه،

وسائر أهل الحديث.

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٢٤٨).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤١).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٠).
(٤) رواه النسائي (٣٤٠٣)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٢).
(٦) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>