للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحمد، أحدُها: هذا، والثاني: أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وهو قول فقهاء الكوفة، والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول الإمام مالك والشّافعيّ.

قال الدارقطني: السنّة بيد فاطمة بنت قيس قطعًا، ومن له إلمام بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، علم حقية عدم ثبوت السكنى والنفقة للبائن ما لم تكن حاملًا.

قال في "الهدي" وقد تناظرَ في هذه المسألة ميمونُ بن مروان، وسعيدُ بن المسيَّب، فذكر له ميمون خبرَ فاطمة، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت ما أفتاها به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما فتنت النَّاس، وإن لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوةٌ حسنةٌ.

وأطال صاحب "الهدي" في الانتصار لهذا، ورد على من خالف حديث فاطمة بما يشفي ويكفي (١)، والله أعلم.

الرابع: العدّة، فمان كانت حاملًا، فبتمام وضع الحمل، سواء كانت بائنة أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها زوجها حيث كان الحمل من الزوج، وإن لم تكن حاملًا، وكانت تحيض، فعدّتها ثلاثة أقراء، وسواء كانت بائنة أو رجعية، وعدّة التي لا حيض لها، وهي الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، وأما المتوفى عنها زوجها، فعدتها إن لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشر ليال (٢)، ويأتي قريبًا.


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٥٣٩).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>