للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلّه، تَشَوَّفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث (١)، ومعنى تشوفت: رغبت ومالت للأزواج، (قالت سبيعة: فلما قال لي) أبو السنابل (ذلك) أي: لا يسوغ لها النكاح إلا بعد أربعة أشهر وعشر (جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيت)، وظاهر هذا أنه مساء اليوم الذي قال لها أبو السنابل فيه

ما قال، ويؤيده قولها: (فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك)، فإنه يفيد التعقيب.

وفي رواية عند البخاري: فقال: والله! ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثتْ قريبًا من عشر ليال، ثمّ جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم (٢)، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل قولها: حين أمسيت، على إرادة وقت توجيهها، ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال، (فأفتاني) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (بأني قد حللتُ) للأزواج (حين وضعتُ حملي، وأمرني) - صلى الله عليه وسلم - أمرَ إرشادٍ وبيانٍ (بالتزويج إن بدا لي) أن أتزوجَ، فلا حرج لانقضاء العدة بوضع الحمل.

قال في "الفتح": ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة: أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولًا أما لا تحل حتى تمضي مدة عدة الوفاة؛ لأنه قد روى قصة سبيعة، وقد ردّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أفتاها أبو السنابل من أنها لا تحل حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال، ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع، هل كان يقول بظاهر إطلاقه من


(١) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٥٠٨).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٥٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>