للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه، بأن يحولها مالك، أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو، أو غير ذلك، كخروجها لحق، أو لا تجد ما تكتري، أو لا تجد إلا من مالها (١).

وفي "المغني"، وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته، فتسقط السكنى، وتسكن حيث شاءت (٢).

ولا سكنى لها ولا نفقةَ في مال الميِّت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملًا، ولهم إخراجها لأذاها، ولا تخرج ليلًا -ولو لحاجة-، بل لضرورة، ولها الخروج نهارًا لحوائجها فقط، ولو وجدت من يقضيها، وليس لها المبيت في غير بيتها، فإن تركت الاحداد في المنزل، أو لم تحد، عصت، وتمت العدة بمضيّ الزمان، والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها، إلا أن تكون سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها، للسيد إمساكُها نهارًا، وإرسالُها ليلًا، فإن أرسلها ليلًا ونهارًا، اعتدّت زمانها كله في المنزل، والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة، انتقلت معهم، وإن انتقل غير أهل المرأة، لزمها المقام مع أهلها، وإن انتقل أهلها، انتقلت

معهم، إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم، فتخير بين الإقامة والرحيل (٣).

وقال أبو حنيفة فيمن توفي عنها زوجها وهي في الحج: تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد، أو ما يقاربها.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨ - ١٩).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٩ - ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>