للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق، فشهدت ثقاتٌ من القوابل أن فيها صورة خفية بانَ بها أنها خلقة آدمي، انقضت بها العدة (١).

ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا.

وعند الإمام مالك، والشّافعيّ في أحد قوليه: تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو علقة، سواء استبان خلق الآدمي، أو لا، لكونه - صلى الله عليه وسلم - رتّب الحل على الوضع من غير تفصيل (٢).

قال ابن دقيق العيد: هذا ها هنا ضعيف؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوى قاعدة ترك الاستفصال حيث لا يترجح الاحتمالات بعضُها على بعض، ويختَلَفُ الحكم باختلافها (٣).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ولهذا نقل عن الشافعي قوله بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بيّنة ولا خفية (٤).

قلت: معتمد مذهب الشافعية: انقضاءُ العدة بوضع المضغة بشرط قول القائل: إنها مبدأ خلق إنسان، دون وضع العلقة، والله الموفق.

الثاني: معتمد المذهب: لزومُ عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه، وهو الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه، وسواء كان لزوجها، أو بإجارة، أو عارية حيث تطوَّع الورثة بإسكانها فيه، أو السلطان، أو أجنبي، وإن انتقلت إلى غيره، لزم العود إليه، إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٦ - ٧).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٥).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>