للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] على أن العدة تنقضي بوضع جميع الحمل على أي صفة، حيًا كان أو ميتًا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، أَمَّا مِنْ عموم الآية، فظاهر، وأما من الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أفتى سبيعة بانقضاء عدتها بوضعها، ولم يستفصل، وتركُ الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال (١)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنها حلّت حين وضعت"، وفي رواية: "حللتِ حين وضعتِ" (٢)، وعند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب: أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر: قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُبيعة أن تنكحَ إذا وضعت (٣).

ومعتمد المذهب: انقضاءُ عدة ذوات الحمل بوضعه، سواء كن حرائر أو إماءً، مسلمات أو كافرات، في فرقة حياة أو وفاة.

ولابد من وضع جميع الحمل، ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها، خلافًا للشعبي، والحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، حيث قالوا: لا تنكح حتى تطهر (٤)، نعم، يحرم وطؤها في الفرج حتى تطهر، فلو ظهر بعض الولد، فهي عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحدًا، وإن كان أكثر، فحتى ينفصل باقي الأخير، والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به الأمة أم ولد، وهو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، كرأسٍ ورِجلٍ، وأما إن وضعت مضغة لم يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقاتٌ من النساء أنه مبدأ خلق آدمي، لم تنقض به العدة، وكذا لو وضعت نطفة أو دمًا أو علقة،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٠).
(٢) كما تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٧٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>