للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح (١)، وقال ابن عبد البرّ: هذا حديث مشهور معروف (٢).

قال الإمام ابن القيم في "الهدي": قد تلقاه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يعلم أن أحدًا منهم طعن فيه، وقد أدخله الإمام مالك في "الموطأ" (٣)، وبنى عليه مذهبه، مع تحريه وتشدده في الرواية (٤).

وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكنًا معينًا، لأنه -سبحانه وتعالى- إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يأمرها بمكان معين، وهذا الذي احتج به ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله -تعالى-: {غَيْرَ إِخْرَاجِ} (٥) [البقرة: ٢٤٠].


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٧٠)، وأبو داود (٢٣٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والنسائي في "السنن الكبرى" (١١٠٤٤)، والترمذي (١٢٠٤)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن ماجه (٢٠٣١)، كتاب: الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٤).
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩١).
(٤) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٦٨٧).
(٥) رواه البخاري (٤٢٥٧)، كتاب: التفسير، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>