للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سيدهما ثلاثة أيام فما دون، وأما الزوجة، فعليها أن تحد على زوجها (أربعة أشهر وعشرًا)، قيل: الحكمة في التخصيص بهذه المدة: أن الولد يتكامل تخليقُه وينفخ فيه الرُّوح بعد مضي مئة وعشرين يومًا، وهي أن العشر زيادة على الأربعة أشهر ينقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد -يعني: العشر- على طريق الاحتياط (١).

قال في "الهدي": قيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها تنفخ الروح (٢).

وذكر العشر مؤنثًا، لإراده الليالي. والمراد: بأيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة (٣).

قال في "شرح المقنع": والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال، فيجب عشرة أيام مع الليالي، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

قال الأوزاعي: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام في أثناء الليالي تبعًا، قلنا: العرب تغلِّب حكمَ التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فيطلق لفظ الليالي، ويراد الليالي بأيامها، كما في قوله -تعالى- لزكريا: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} [مريم: ١٠]، يريد: بأيامها، بدليل أنه قال في


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٨٧).
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٥١٦)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٦٦٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>