للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحاء أشهر، وبالجيم مأخوذ من جدَدت الشيء: إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة.

وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعي جَدَّتْ، ولم يعرف إلا أَحَدَّت.

وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدَّت، والأخرى أكثر في كلام العرب (١).

الثاني: الخصال التي تجتنبها الحادّة مما دل عليها النص أربعة أشياء:

أحدها: الطيب -كما تقدم-.

الثاني: الزينة، وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الزينة في يديها، فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة، والإسفيذاج، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نصّ على الخضاب كما في حديث أم عطية عند الإمام أحمد، وأبي داود، والنسائي: "ولا تختضب" (٢)، وفي حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: "ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب" (٣) مُنَبِّهًا به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه، وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الإحداد، ومن ذلك الكحل، وهو ثابتٌ بالنص -كما تقدم-، ويأتي -أيضًا-.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٨٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٠٢)، من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ورواه أبو داود (٢٣٠٣)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (٣٥٣٦)، كتاب: الطلاق، باب. الخضاب للحادة، عن أم عطية - رضي الله عنها -.
(٣) رواه أبو داود (٢٣٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (٣٥٣٧)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>