للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النوع الثاني: زينة الثياب.

الثالث: الحلي كله، حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا الحلي" كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد، وأبي داود، والنسائي (١).

وقال عطاء: تُباح الفضةُ دون الذهب (٢).

قال في "شرح المقنع": ولا يصح، لعموم النهي، ولأن الحلي يزيد حسنَها، ويدعو إلى مباشرتها، قال الشاعر: [من الطويل]

وَمَا الحَلْيُ إلَّا زِينَةٌ لِنَقِيَصةٍ ... يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الحُسْنُ قَصَّرَا (٣)

ومعتمد المذهب: لا يحرم ملونٌ لدفع وسخ، كأسود، وكُحلي، وأخضر مشبع، ولا نقاب، وبُرْقع (٤)، نصّ عليه الإمام أحمد، خلافًا لما في الخرقي وغيره، وكذا لا يحرم الأبيض، ولو كان حسنًا، وعلى المعتمد، ولو حريرًا (٥)، ومنع بعض المالكية المرتفع من الأبيض الذي يتزين به، وكذا الأسود إذا كان يتزين به، وقال النووي: رخص أصحابنا فيما لا يتزين به، ولو كان مصبوغًا (٦).


(١) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (٦/ ٣٠٢)، ورواه أبو داود (٢٣٠٤)، كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. ولم أقف عليه عند النسائي. والله أعلم.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢٦).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٩/ ١٥١).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨).
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>