للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضم؛ أي: بعد ما تقدم (ما شاءت من طيب) بسائر أنواعه (أو غيره) مما يحمر الوجه، ومن أنواع ثياب الزينة، واستعمال الحلي والكحل والخضاب، وكل ما يدعو إلى نكاحها ويحسنها من أنواع الزينة والتجمل (١).

قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى ورضي عنه-: (الحفش) -بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة-: (البيت الصغير) كما تقدم الكلام عليه عند ذكره، (و) قوله: (تفتض)؛ أي: (تدلك به)؛ أي: بالحمار، أو ما عطف عليه ونحو ذلك (جسدَها) كما بيّنا ذلك، والله -تعالى- أعلم.

تنبيه:

ظاهر صنيعه كما في "الصحيحين" وغيرهما أن القصة غير مسندة، بل من كلام زينب، وفي "الصحيحين" ما يدل على أنها من المرفوع، لكنه باختصار، ففيهما عن حميد عن زينب، عن أمها أم سلمة - رضي الله عنهما -: أن امرأة توفي عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنوه في الكحل، فقال: "لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول، فمر كلب، رمت ببعرة، فلا تكتحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشر" (٢).

وفي رواية عند النسائي من حديث أم حبيبة وأم سلمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا تُوفي عنها زوجُها، أقامت سنة، ثم قذفت


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٠٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>