للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري عن سهل بن سعد: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال: "لا يجتمعان أبدًا" (١).

وفي آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى (٢)، من أجل أنها يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وهذا ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان (٣).

قال في "الهدي": في ذلك خمسة مذاهب:

* أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف، وهذا قول أبي عبيد، والجمهورُ على خلافه، ثم اختلفوا، فقال جابر بن زيد، وعثمان الليثي، ومحمد بن أبي صفرة، وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع اللعان فرقة البتّة، قال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة، واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الملاعن طلاقَ ملاعنته بعد اللعان، بل إن شاء طلاقها، ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت، وأن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله سنة، ونازع هؤلاء جمهور العلماء، فقالوا: اللعان يوجب الفرقة، ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن يقع بمجرد لعان الزوج وحده، وإن لم تلتعن المرأة، وهذا القول مما تفرد به الشافعي، واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق.

* الثاني: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما جميعًا، فإذا تم


(١) رواه أبو داود (٢٢٥٠)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان.
(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢٢٥٦)، بلفظ: "وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت".
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>