للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث ابن مسعود: فلما ذهبت لتلتعن، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "مَهْ"، فأبت، فالتعنت (١).

وفي حديث أنس: فلما كان في الخامسة، سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول (٢).

وفي حديث ابن عباس عند أبي داود، والنسائي، وابن أبي حاتم: فدعي الرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين، فأمر به، فأمسك على فيه، فوعظه، فقال: "كل شيء أهونُ عليك من لعنة الله"، ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة نحو ذلك (٣).

وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: فلما كان عند الخامسة، وقفوها، وقالوا: إنها موجِبَة، قال ابن عباس: فتلكأت، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت (٤)، (ثم فرق) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (بينهما)؛ أي: المتلاعنين.

وفي حديث سهل من طريق ابن جريج: فكانت سُنَّةً في المتلاعنين، لا يجتمعان أبدًا (٥).


(١) رواه أبو داود (٢٢٥٣)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان.
(٢) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢٨٢٤).
(٣) رواه أبو داود (٢٢٥٥)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والنسائي (٣٤٧٢)، كتاب: الطلاق،، باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨/ ٢٥٣٤)، واللفظ له.
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٤٧٠).
(٥) رواه مسلم (١٤٩٢/ ٢)، كتاب: اللعان، بلفظ: "وكات فراقه إياها، بعدُ، سنة في المتلاعنين"، لكن من طريق الزهري، عن سهل، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>